جميع التشريعات

مرسوم رقم 11961 10/06/1948

يجيز لقاضيي الشرع السني في صيدا والبقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينتي صور وبعلبك

النوع
مرسوم
الرقم
11961
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1948, ص. 411
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11961 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لقاضي الشرع السني في صيدا عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور. واجيز لقاضي الشرع السني في البقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني