المادة 1
مادة 1: اجيز لقاضي الشرع السني في صيدا عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور. واجيز لقاضي الشرع السني في البقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك.
مرسوم Decree No. 11961 10/06/1948
مادة 1: اجيز لقاضي الشرع السني في صيدا عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور. واجيز لقاضي الشرع السني في البقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني