All legislation

مرسوم Decree No. 11961 10/06/1948

يجيز لقاضيي الشرع السني في صيدا والبقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينتي صور وبعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
11961
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1948, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11961 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لقاضي الشرع السني في صيدا عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور. واجيز لقاضي الشرع السني في البقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني