المادة 1
مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة السجل العدلي مركزه طرابلس تؤمن له الدائرة المركزية ما يلزمه من موظفين.
مرسوم رقم 11989 10/06/1948
مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة السجل العدلي مركزه طرابلس تؤمن له الدائرة المركزية ما يلزمه من موظفين.
مادة 2: ترسل المحاكم الجزائية علاوة على نسخة بيان رقم (1) الواجب ارسالها الى الدائرة المركزية في بيروت نسخة ثانية عنه لفرع طرابلس .
مادة 3: يكون للبيان رقم (2) وللبيان رقم (3) الذين يعطيهما فرع طرابلس ذات المفاعيل القانونية التي لبيانات الدائرة المركزية .
مادة 4: ترسل الدائرة المركزية الى فرع طرابلس نسخة عن جميع البطاقات المرتبة لديها على الاحرف الابجدية خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم. يقوم بنسخ هذه البطاقات موظفون من الذين صرفوا من الخدمة بسبب بلوغهم سن التقاعد او زيادتهم من حاجة الدوائر. ويعين هؤلاء الموظفون وتحدد اجرتهم بقرار من وزير الداخلية ولا يستحقون اى تعويض عند انتهاء المهمة الموكولة اليهم.
مادة 5: اذا حصل في المعلومات المبينة في نسخ البطاقات ما يوجب اعادة النظر بصحتها تراجع البيانات رقم (1) المحفوظة في الدائرة المركزية ولا يعول الا على هذه البيانات .
مادة 6: الى ان يتم ارسال البطاقات المشار اليها في المادة الرابعة الى فرع طرابلس يجب على هذا الفرع ان يراجع الدائرة المركزية للحصول على البيانات التي تطلبها الدوائر الرسمية واصحاب العلاقة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني