All legislation

مرسوم Decree No. 11989 10/06/1948

انشاء فرع لدائرة السجل العدلي في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11989
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1948, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11989 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في محافظة الشمال فرع لدائرة السجل العدلي مركزه طرابلس تؤمن له الدائرة المركزية ما يلزمه من موظفين.

المادة 2

مادة 2: ترسل المحاكم الجزائية علاوة على نسخة بيان رقم (1) الواجب ارسالها الى الدائرة المركزية في بيروت نسخة ثانية عنه لفرع طرابلس .

المادة 3

مادة 3: يكون للبيان رقم (2) وللبيان رقم (3) الذين يعطيهما فرع طرابلس ذات المفاعيل القانونية التي لبيانات الدائرة المركزية .

المادة 4

مادة 4: ترسل الدائرة المركزية الى فرع طرابلس نسخة عن جميع البطاقات المرتبة لديها على الاحرف الابجدية خلال ستة اشهر من صدور هذا المرسوم. يقوم بنسخ هذه البطاقات موظفون من الذين صرفوا من الخدمة بسبب بلوغهم سن التقاعد او زيادتهم من حاجة الدوائر. ويعين هؤلاء الموظفون وتحدد اجرتهم بقرار من وزير الداخلية ولا يستحقون اى تعويض عند انتهاء المهمة الموكولة اليهم.

المادة 5

مادة 5: اذا حصل في المعلومات المبينة في نسخ البطاقات ما يوجب اعادة النظر بصحتها تراجع البيانات رقم (1) المحفوظة في الدائرة المركزية ولا يعول الا على هذه البيانات .

المادة 6

مادة 6: الى ان يتم ارسال البطاقات المشار اليها في المادة الرابعة الى فرع طرابلس يجب على هذا الفرع ان يراجع الدائرة المركزية للحصول على البيانات التي تطلبها الدوائر الرسمية واصحاب العلاقة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني