جميع التشريعات

قانون 15/06/1954

اعفاء بعض الطائرات من رسوم المواد الملتهبة وتعديل نص المادة 23 من قانون موازنة سنة 1952 المتعلقة بالملاحات واستيراد الملح

النوع
قانون
التاريخ
15/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1954, ص. 336
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون تاريخ 05/02/1952 (Art. 23)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم المالية والبلدية المواد الملتهبة التي تتمون بها في لبنان طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, شرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل في الدول التابعة لها هذه الطائرات .

المادة 2

يعدل نص المادة 23 من قانون الموازنة الصادر في 5 شباط سنة 1952 على الشكل التالي: كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او يستثمر ملاحة تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها, وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب . ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك, وتصادر البضاعة. وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي