المادة 1
تعفى من الرسوم المالية والبلدية المواد الملتهبة التي تتمون بها في لبنان طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, شرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل في الدول التابعة لها هذه الطائرات .
قانون Law 15/06/1954
تعفى من الرسوم المالية والبلدية المواد الملتهبة التي تتمون بها في لبنان طائرات النقل الجوي المدني الاجنبية, شرط معاملة الطائرات اللبنانية بالمثل في الدول التابعة لها هذه الطائرات .
يعدل نص المادة 23 من قانون الموازنة الصادر في 5 شباط سنة 1952 على الشكل التالي: كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او يستثمر ملاحة تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها, وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب . ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك, وتصادر البضاعة. وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي