جميع التشريعات

قرار رقم 21 01/06/1983

تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
01/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1983, ص. 611-612
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (المادة 34: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (المادة 43: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (المادة 51: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (المادة 58: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 01/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى موظفي الفئة الاولى, في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1- الاجازات المنصوص عنها في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين). 2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 3- التصاريح العائلية. 4- كتب مباشرة العمل. 5- تكليف الخبراء وفاقا للفقرة 6 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 , وتحديد التعويضات المستحقة لهم, في نطاق الاعتمادات المخصصة لذلك. 6- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي او الثانوي, وذلك وفقا للاحكام النافذة في هذا الشأن وبالاستناد الى النصوص التي ترعى شؤون الموظفين في التفتيش المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر ملغى كل نص تفويض في الموضوع ذاته.

بيروت في 1/6/1983 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت