All legislation

قرار Decision No. 21 01/06/1983

تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
01/06/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 611-612
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 43: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 51: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 01/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى موظفي الفئة الاولى, في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1- الاجازات المنصوص عنها في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين). 2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 3- التصاريح العائلية. 4- كتب مباشرة العمل. 5- تكليف الخبراء وفاقا للفقرة 6 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 , وتحديد التعويضات المستحقة لهم, في نطاق الاعتمادات المخصصة لذلك. 6- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي او الثانوي, وذلك وفقا للاحكام النافذة في هذا الشأن وبالاستناد الى النصوص التي ترعى شؤون الموظفين في التفتيش المركزي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر ملغى كل نص تفويض في الموضوع ذاته.

بيروت في 1/6/1983 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت