المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل عن الجلسة الواحدة مقدار التعويض - من 175 ل. (ماية وخمس وسبعون ليرة) - الى 530 ل. (خمسماية وثلاثون ليرة). عن المسابقة الواحدة - من 10 ل. (عشر ليرات ) - الى 30 ل. (ثلاثون ليرة).
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات او الامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: - رئيس المركز: عن الجلسة الواحدة: 265 ل. (مايتان وخمس وستون ليرة). - المراقب العام: عن الجلسة الواحدة: 215 ل. (مايتان وخمس عشرة ليرة). - المراقب : عن الجلسة الواحدة: 175 ل. (ماية وخمس وسبعون ليرة). يحسب النهار جلسة واحدة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم