جميع التشريعات

مرسوم رقم 1362 15/06/1991

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية.

النوع
مرسوم
الرقم
1362
التاريخ
15/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1991, ص. 364-365
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4887 تاريخ 04/06/1988 المتعلق بتعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة والمقررين والمقررين المساعدين في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل مقدار التعويض ل.ل عن الجلسة الواحدة من 2200 (الفان ومئتان) الى 12000 (اثنا عشر الف ) عن المسابقة الواحدة من 200 (مائتان) الى 535 (خمسماية وخمس وثلاثون) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: مقدار التعويض ل.ل - رئيس المركز, عن الجلسة الواحدة 4000 (اربعة الاف ) - المراقب العام, عن الجلسة الواحدة 3000 (ثلاثة الاف ) - المراقب , عن الجلسة الواحدة 2500 (الفان وخمسماية) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل