النص الكامل

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 نافذ

المادة 16

المادة 16

كما تعدلت بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20

"1- يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف التحقق من صحة تطبيق احكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 واحكام هذا النظام ولا سيما المواد 3 و4 و5 مكرر و7 و8 والبنود رقم (2) و(3) و(4) من "المادة 11" والبند رقم (2) من المادة 13 منه واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهم على اي مخالفة لها.

2- يعود للجنة الرقابة على المصارف ولشركة ميدكلير ش.م.ل. التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهما على اية مخالفة.

3- يعود للجنة الرقابة على المصارف التحقق من تطبيق احكام "المادة 5 مكرر" من هذا النظام ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة".

المادة 16 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177221/article/16/