المادة 16
كما تعدلت بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20
"1- يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف التحقق من صحة تطبيق احكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 واحكام هذا النظام ولا سيما المواد 3 و4 و5 مكرر و7 و8 والبنود رقم (2) و(3) و(4) من "المادة 11" والبند رقم (2) من المادة 13 منه واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهم على اي مخالفة لها.
2- يعود للجنة الرقابة على المصارف ولشركة ميدكلير ش.م.ل. التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهما على اية مخالفة.
3- يعود للجنة الرقابة على المصارف التحقق من تطبيق احكام "المادة 5 مكرر" من هذا النظام ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9893 تاريخ 18/04/2008, المادة 4, 15/05/2008
مادة 4: يلغى نص "المادة 16" من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف التحقق من صحة تطبيق احكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 واحكام هذا النظام ولا سيما المواد 3 و4 و5 مكرر و7 و8 والبنود رقم (2) و(3) و(4) من "المادة 11" والبند رقم (2) من المادة 13 منه واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهم على اي مخالفة لها. 2- يعود للجنة الرقابة على المصارف ولشركة ميدكلير ش.م.ل. التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهما على اية مخالفة. 3- يعود للجنة الرقابة على المصارف التحقق من تطبيق احكام "المادة 5 مكرر" من هذا النظام ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة".