المادة 17
مضافة بموجب القرار رقم 7991 ت 26/11/2001 ج ر 2 ت 10/1/2002
على المصارف اللبنانية كافة تعديل انظمتها التأسيسية خلال مهلة اقصاها 6/4/2002 وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 308 المشار اليه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 7991 تاريخ 26/11/2001, المادة 2, 10/01/2002
مادة 2: يضاف على النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ما يلي: مادة 17: على المصارف اللبنانية كافة تعديل انظمتها التأسيسية خلال مهلة اقصاها 6/4/2002 وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 308 المشار اليه"