المادة 18
مضافة بموجب القرار 9893 تاريخ 18/4/2008 ج.ر 20
على المصارف اللبنانية الطلب من الشركات وصناديق الاستثمار التي تنطبق عليها احكام "المادة 5 مكرر من هذا النظام والتي تكون في وضع مخالف لهذه الاحكام تسوية اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسية او عقود الشراكة للتوافق مع احكام المادة المذكورة وذلك خلال مهلة اقصاها 31/12/2008"