النص الكامل

قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 نافذ

المادة 6

المادة 6

يقدم طلب الحصول على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان على ادراج اسم المصرف اللبناني في الاسواق المالية المنظمة وعلى النسبة من الاسهم التي ستطرح فعليا للتداول في هذه الاسواق والتي يجب ان لا تقل عن ثلث مجموع اسهم المصرف، الى امانة سر الحاكم على اربع نسخ، اثنتان منها اصليتان، ويرفق به.

1­- نسخة عن ورقة حضور ومحضر الجمعية العمومية غير العادية التي اتخذت القرار بهذا الخصوص وحددت تفاصيله، بما فيه عند الاقتضاء نظام التداول المطبق على الاسهم غير المتداولة في الاسواق المالية المنظمة اذا لم يكن منصوصا عليه في النظام الاساسي للمصرف المعني.

2­ - اية مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان.

المادة 6 من قرار رقم 7814 تاريخ 11/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177221/article/6/