المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 8495 تاريخ 20/9/2003 ج .ر 46 تاريخ 2/10/2003 وبموجب القرار 9454 تاريخ 9/11/2006 ج .ر 54
على المصارف التي يرخص لها بادراج اسهمها كافة في الاسواق المالية المنظمة وبان تطرح فعليا نسبة معينة من اسهمها للتداول في هذه الاسواق:
أ- ان تضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة عدم وجود اي قيد نظامي على التداول باسهمها في الاسواق المالية المنظمة.
ب- ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصرف، او على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الاسواق المالية في حال حصرها باحدى فئتي الاسهم العادية او التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته .
ج - في حال كانت له النسبة ناتجة عن زيادة رأسمال المصرف، فيجب ان تعرض اسهم الزيادة، للاكتتاب بها، على جميع مساهمي المصرف او على المتنازل لهم عن حق الاكتتاب او على المساهمين وغير المساهمين وفقا للتخصيص الذي تقرره الجمعية العمومية غير العادية.
د- ان تستحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان اذا كان البائع او الشاري للاسهم المتداولة في الاسواق المالية المنظمة مستخدما لديها وذلك في الحالات التالية :
-اذا كان المستخدم من " الادارة التنفيذية العليا " وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .
- اذا ادى التفرغ الى اكتساب المستخدم لاكثر من 1% من مجموع اسهم المصرف .
- اذا كان المستخدم المتفرغ او المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 1% او اكثر من مجموع اسهم المصرف .
تطبق الاصول المذكورة اعلاه اذا كان المتغرغ او المتفرغ له زوج او احد اصول او فروع الاشخاص المحددين في هذا البند .
هـ - ان تفصح، فورا الى الهيئة المشرفة على السوق المالي المنظم حيث يتم التداول باسهمها، عن فحوى الترخيص وتفاصيل العمليات موضوع البند (د) اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب)) بموجب قرار وسيط رقم 8495 تاريخ 20/09/2003, المادة 1, 02/10/2003
مادة 1: يعدل نص الفقرة (ب) من المادة 7 من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح: ب ـ ان توزع النسبة المذكورة على جميع مساهمي المصارف أو على جميع مساهمي الفئة التي ستطرح للتداول في الأسواق المالية في حال حصرها بإحدى فئتي الأسهم العادية أو التفضيلية وذلك كل بنسبة مساهمته.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (د)) بموجب قرار وسيط رقم 9454 تاريخ 09/11/2006, المادة 1, 16/11/2006
مادة 1: يلغى نص البند (د) من المادة 7 من النظام التطبيقي لإصدار أسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «د ـ أن تستحصل على ترخيص مسبق من مصرف لبنان إذا كان البائع أو الشاري للأسهم المتداولة في الأسواق المالية المنظمة مستخدما لديها وذلك في الحالات التالية: ـ إذا كان المستخدم من «الإدارة التنفيذية العليا» وفقا للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب المستخدم لأكثر من 1% من مجموع أسهم المصرف. ـ إذا كان المستخدم المتفرغ أو المتفرغ له يملك عند إجراء التفرغ 1% أو أكثر من مجموع أسهم المصرف. تطبق الأصول المذكورة أعلاه إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له زوج أو أحد أصول أو فروع الأشخاص المحددين في هذا البند».