جميع التشريعات

علم وخبر رقم 62 07/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للطب الشرعي" مركزها: برج البراجنة-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
62
التاريخ
07/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1887-1888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 62 تاريخ 07/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية

للطب الشرعي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

5184/2 تاريخ 07/12/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للطب الشرعي" مركزها: برج البراجنة­ طريق المطار­ خلف محطة الايتام­ ملك رسلان­ ملك ملحم رسلان­ قضاء بعبدا. غايتها:­ 1­ جمعية علمية يلتقي في اطارها الاطباء الشرعيون واصحاب الاختصاصات الطبية ذات الصلة وجميع المهتمون في هذا الاختصاص 2­ العمل مع الجهات المختصة لرفع مستوى هذا الاختصاص على مختلف الاصعدة. 3­ العمل ضمن الامكانات المتاحة على تأمين دورات علمية لاعضائها في الدول المتقدمة والمشاركة في المؤتمرات العلمية ذات الصلة. 4­ تشجيع الابحاث ونشر المقالات العلمية واعداد المحاضرات والدراسات في اطار اكاديمي هدفه التثقيف الطبي المستمر 5­ على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين علي شحرور د. جورج فيليب افتيموس د. محمد معين ابراهيم السوسي د. وفيق صبحي صبحي طبارة د. فادي الياس عاصي د. واصف سعدى خلف خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي شحرور

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر