المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للطب الشرعي" مركزها: برج البراجنة طريق المطار خلف محطة الايتام ملك رسلان ملك ملحم رسلان قضاء بعبدا. غايتها: 1 جمعية علمية يلتقي في اطارها الاطباء الشرعيون واصحاب الاختصاصات الطبية ذات الصلة وجميع المهتمون في هذا الاختصاص 2 العمل مع الجهات المختصة لرفع مستوى هذا الاختصاص على مختلف الاصعدة. 3 العمل ضمن الامكانات المتاحة على تأمين دورات علمية لاعضائها في الدول المتقدمة والمشاركة في المؤتمرات العلمية ذات الصلة. 4 تشجيع الابحاث ونشر المقالات العلمية واعداد المحاضرات والدراسات في اطار اكاديمي هدفه التثقيف الطبي المستمر 5 على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين علي شحرور د. جورج فيليب افتيموس د. محمد معين ابراهيم السوسي د. وفيق صبحي صبحي طبارة د. فادي الياس عاصي د. واصف سعدى خلف خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي شحرور