جميع التشريعات

مرسوم رقم 5418 10/05/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاص في جورة الترمس (قضاء كسروان) باسم "مدرسة القديسة تريزيا" وتعديل تصنيفها

النوع
مرسوم
الرقم
5418
التاريخ
10/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1832-1833
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5418 تاريخ 10/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 1593 تاريخ

14/08/1991 (الترخيص بانشاء مدرسة

تدريب مهني خاصة في جورة الترمس

(قضاء كسروان) باسم "مدرسة راهبات

القديسة تريزيا",

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية راهبات القديسة تريزيا

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 7846/6

تاريخ 30/12/2000 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المدرسة المذكورة وتعديل

تصنيفها,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات القديسة تزيزيا" الكائنة على العقار رقم 291 من منطقة جورة الترمس العقاردة (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتيازالفني والابتدائية المحاسبة التنفيذ البكالوريا والمعلوماتية الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية اجمالية: محاسب عام­ امينة سر تنفيذية­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الانكليزية­ اللغة الفرنسية­ الماكياج­ تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد