ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1593 تاريخ
14/08/1991 (الترخيص بانشاء مدرسة
تدريب مهني خاصة في جورة الترمس
(قضاء كسروان) باسم "مدرسة راهبات
القديسة تريزيا",
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية راهبات القديسة تريزيا
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7846/6
تاريخ 30/12/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة وتعديل
تصنيفها,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات القديسة تزيزيا" الكائنة على العقار رقم 291 من منطقة جورة الترمس العقاردة (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتيازالفني والابتدائية المحاسبة التنفيذ البكالوريا والمعلوماتية الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية اخصائي في التجميل التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية اجمالية: محاسب عام امينة سر تنفيذية الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية الماكياج تصفيف الشعر.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة تدريب مهني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد