المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية في بلدة الكفير تجديد شبكة مياه وانشاء خطوط دفع وجر وتعديل موقع المخزان محافظة الجنوب قضاء حاصبيا من المنافع العامة.
مرسوم رقم 5449 11/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه والعائد لمشروع اشغال مائية في بلدة الكفير- تجديد شبكة مياه وانشاء خطوط دفع وجر وتعديل موقع الخزان- محافظة الجنوب- قضاء حاصبيا,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية في بلدة الكفير تجديد شبكة مياه وانشاء خطوط دفع وجر وتعديل موقع المخزان محافظة الجنوب قضاء حاصبيا من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 4382 تاريخ 19/11/1987 والمرسوم رقم 2344 تاريخ 27/02/1985 (انشاء خزان سعة 100م2 لتوزيع مياه الشرب في بلدة الكفير) لانقضاء المدة المحددة لتنفيذهما.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون