المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية في بلدة الكفير تجديد شبكة مياه وانشاء خطوط دفع وجر وتعديل موقع المخزان محافظة الجنوب قضاء حاصبيا من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5449 11/05/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه والعائد لمشروع اشغال مائية في بلدة الكفير- تجديد شبكة مياه وانشاء خطوط دفع وجر وتعديل موقع الخزان- محافظة الجنوب- قضاء حاصبيا,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية في بلدة الكفير تجديد شبكة مياه وانشاء خطوط دفع وجر وتعديل موقع المخزان محافظة الجنوب قضاء حاصبيا من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يلغى المرسوم رقم 4382 تاريخ 19/11/1987 والمرسوم رقم 2344 تاريخ 27/02/1985 (انشاء خزان سعة 100م2 لتوزيع مياه الشرب في بلدة الكفير) لانقضاء المدة المحددة لتنفيذهما.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون