جميع التشريعات

علم وخبر رقم 63 07/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "المركز التوجيهي للانماء الاجتماعي" مركزها: الحازمية-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
63
التاريخ
07/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1888-1889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 63 تاريخ 07/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "المركز التوجيهي

للانماء الاجتماعي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3313/2 تاريخ 27/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز التوجيهي للانماء الاجتماعي" مركزها: الحازمية­ الساحة­ ملك جورج فغالي­ قضاء بعبدا غايتها:­ 1­ تأمين لقاءات دورية لتوحيد العائلات ولبحث جميع الشؤون التي تهم افرادها ومساعدتهم فيما لو احتاجوا المساعدة بسبب عجز احدهم او فقرهم او اعتلال اصاب احد افرادهم 2­ مناصرة الاعمال الخيرية العائدة اليها وتشجيع محبي الخدمة من افراد العائلات وحثهم على خدمة عائلاتهم وقريتهم ومجتمعهم ووطنهم من دون مكافأة مادية او شخصية ومنحهم جوائز معنوية. 3­ تفعيل النشاطات الثقافية والاجتماعية والاخلاقية وتفعيل هيئات لتهذيب الناشئة وخلق لقاءات تشكل اطارا صالحا للتعارف ضمن مبادىء واهداف المركز السامية 4­ خلق جو من التفاهم والمحبة بين سائر الاعضاء ومساعدتهم لحل الخلافات الواقعة بينهم بشكل حبي 5­ مساعدة الاعضاء لتحسين وضعهم الاجتماعي 6­ تكريم الذين خدموا مجتمعهم باحتفالات تكريمية على ان تطبق البنود المذكورة في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: روكز جورج فغالي المقدم نبيل كامل مزهر د. طوني ميشال البخاش دنيا الياس فغالي هلا عادل الطيار سليم انيس ياسين سعيد محمد علامه جمانه حنا مسعد رولا توفيق عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روكز جورج فغالي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر