المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز التوجيهي للانماء الاجتماعي" مركزها: الحازمية الساحة ملك جورج فغالي قضاء بعبدا غايتها: 1 تأمين لقاءات دورية لتوحيد العائلات ولبحث جميع الشؤون التي تهم افرادها ومساعدتهم فيما لو احتاجوا المساعدة بسبب عجز احدهم او فقرهم او اعتلال اصاب احد افرادهم 2 مناصرة الاعمال الخيرية العائدة اليها وتشجيع محبي الخدمة من افراد العائلات وحثهم على خدمة عائلاتهم وقريتهم ومجتمعهم ووطنهم من دون مكافأة مادية او شخصية ومنحهم جوائز معنوية. 3 تفعيل النشاطات الثقافية والاجتماعية والاخلاقية وتفعيل هيئات لتهذيب الناشئة وخلق لقاءات تشكل اطارا صالحا للتعارف ضمن مبادىء واهداف المركز السامية 4 خلق جو من التفاهم والمحبة بين سائر الاعضاء ومساعدتهم لحل الخلافات الواقعة بينهم بشكل حبي 5 مساعدة الاعضاء لتحسين وضعهم الاجتماعي 6 تكريم الذين خدموا مجتمعهم باحتفالات تكريمية على ان تطبق البنود المذكورة في نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: روكز جورج فغالي المقدم نبيل كامل مزهر د. طوني ميشال البخاش دنيا الياس فغالي هلا عادل الطيار سليم انيس ياسين سعيد محمد علامه جمانه حنا مسعد رولا توفيق عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روكز جورج فغالي