جميع التشريعات

علم وخبر رقم 64 07/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الفجر الانمائية اللبنانية" مركزها: اليمونة-قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
64
التاريخ
07/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 64 تاريخ 07/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الفجر

الانمائية اللبنانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2404/2 تاريخ

26/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الفجر الانمائية اللبنانية" مركزها: اليمونة­ ملك علي نصري شريف­ قضاء بعلبك غايتها: ­ 1­ تنمية قدرات الفرد في كافة المجالات المناسبه له, وصولا للقضاء على البطالة 2­ الاهتمام المتواصل بالعمل المهني, والزراعي عبر نشر الوعي الانمائي والاجتماعي والاقتصادي. 3­ محاربة التخلف بكافة اشكاله وصوره المختلفة والمساهمة في انماء منطقة اليمونه وتطويرها 4­ تكريس كل النشاطات في سبيل خدمة ابناء البلدة ماديا ومعنويا المؤسسون السادة: محمد علي شريف نور الدين علي شريف محمد نصري شريف علي حسين الحلاني خير علي شريف كمال علي جعفر بسام محمد شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الدين علي شريف

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة لائحة تضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر