ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الفجر
الانمائية اللبنانية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2404/2 تاريخ
26/02/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الفجر الانمائية اللبنانية" مركزها: اليمونة ملك علي نصري شريف قضاء بعلبك غايتها: 1 تنمية قدرات الفرد في كافة المجالات المناسبه له, وصولا للقضاء على البطالة 2 الاهتمام المتواصل بالعمل المهني, والزراعي عبر نشر الوعي الانمائي والاجتماعي والاقتصادي. 3 محاربة التخلف بكافة اشكاله وصوره المختلفة والمساهمة في انماء منطقة اليمونه وتطويرها 4 تكريس كل النشاطات في سبيل خدمة ابناء البلدة ماديا ومعنويا المؤسسون السادة: محمد علي شريف نور الدين علي شريف محمد نصري شريف علي حسين الحلاني خير علي شريف كمال علي جعفر بسام محمد شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الدين علي شريف
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة لائحة تضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر