ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791
تاريخ 15/10/1992,
بناء على القانون رقم 402 تاريخ
12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق
من بعض احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ
23/12/1995 تطبيق احكام القانون
رقم 402/95),
بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ
10/06/1970 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة صوفر),
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار
رقم 203 من منطقة صوفر العقارية
المسجل برقم 2998 تاريخ 21/12/1999,
بناء على موافقة وزارة السياحة
بكتابها رقم 2276/2 تاريخ
10/11/2000,
بناء على موافقة المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بقراره المتخذ في
جلسته بتاريخ 18/10/2000,
-محضر رقم 40-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 203 من منطقة صوفر العقارية في قضاء عاليه ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الاقصى 2.4 بدلا من 2,1 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته,
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: كرم كرم