All legislation

مرسوم Decree No. 5405 10/05/2001

السماح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 203 من منطقة صوفر العقارية في قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
5405
Date
10/05/2001
Official Gazette
Issue 24, 17/05/2001, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5405 تاريخ 10/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791

تاريخ 15/10/1992,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق

من بعض احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 تطبيق احكام القانون

رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ

10/06/1970 (التصميم التوجيهي العام

لمنطقة صوفر),

بناء على الطلب المقدم من مالك العقار

رقم 203 من منطقة صوفر العقارية

المسجل برقم 2998 تاريخ 21/12/1999,

بناء على موافقة وزارة السياحة

بكتابها رقم 2276/2 تاريخ

10/11/2000,

بناء على موافقة المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بقراره المتخذ في

جلسته بتاريخ 18/10/2000,

-محضر رقم 40-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 203 من منطقة صوفر العقارية في قضاء عاليه ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام الاقصى 2.4 بدلا من 2,1 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته,

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: كرم كرم