جميع التشريعات

قرار رقم 218 25/08/1999

الترخيص لشركة ترست للتأمين واعادة التامين بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق-نقل-حوادث)

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
25/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1901
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 25/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تقدم الى الوزارة رصيد الضمانات المطلوبة عن كل من الفروع الثلاثة المذكورة وفقا لاحكام المادة 26 (المعدلة) من قانون تنظيم هيئات الضمان, وذلك قبل مباشرتها العمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 25 آب 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر الصعيدي