المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة بيروت, بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان.