جميع التشريعات

علم وخبر رقم 57 05/05/1999

تأسيس جمعية باسم "الجمعية اللبنانية لمكافحة امراض الغذاء"، مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
57
التاريخ
05/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 24, 20/05/1999, ص. 1386
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 57 تاريخ 05/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

4/12/1999,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمكافحة

امراض الغذاء" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3734/2

تاريخ 17/5/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة أمراض الغذاء». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع عمر بن عبد العزيز ـ ملك البعلبكي. غايتها: 1 ـ دراسة أمراض الغذاء ومضاعفاتها في لبنان. 2 ـ محاولة مسح لأمراض الغذاء في لبنان ومضاعفاتها. 3 ـ البحث عن خصوصية أمراض الغذاء في لبنان ونسبة انتشارها. 4 ـ مساعدة المرضى وتثقيفهم وإرشادهم لتجنب مخاطر هذه الأمراض. 5 ـ وضع خطط تحصينية للوقاية من عواقب هذه الأمراض. المؤسسون السادة: د. سامي محمد خليل الريشوني د. حمد عباس الطفيلي د. نسيم شفيق الخوري د. شارل هنري صعب د. سليمان أحمد جاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليمان أحمد جاري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر