المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمكافحة أمراض الغذاء». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع عمر بن عبد العزيز ـ ملك البعلبكي. غايتها: 1 ـ دراسة أمراض الغذاء ومضاعفاتها في لبنان. 2 ـ محاولة مسح لأمراض الغذاء في لبنان ومضاعفاتها. 3 ـ البحث عن خصوصية أمراض الغذاء في لبنان ونسبة انتشارها. 4 ـ مساعدة المرضى وتثقيفهم وإرشادهم لتجنب مخاطر هذه الأمراض. 5 ـ وضع خطط تحصينية للوقاية من عواقب هذه الأمراض. المؤسسون السادة: د. سامي محمد خليل الريشوني د. حمد عباس الطفيلي د. نسيم شفيق الخوري د. شارل هنري صعب د. سليمان أحمد جاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليمان أحمد جاري.