جميع التشريعات

قانون 15/05/1957

الغاء الرسم المفروض على بعض الأخشاب المعدة للصناعة

النوع
قانون
التاريخ
15/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/1957, ص. 585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الرسم المفروض , بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر بتاريخ 26 شباط سنة 1942 والمعدل بموجب قانون موازنة سنة 1944 على اخشاب الحور والدلب والصفصاف والجوز المعدة للصناعة, وذلك عند نقلها داخل الاراضي اللبنانية. يستوفى الرسم المشار اليه على الاخشاب المذكورة اذا كانت معدة للتصدير.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 15 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف