المادة 1
مادة 1: يلغى الرسم المفروض , بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر بتاريخ 26 شباط سنة 1942 والمعدل بموجب قانون موازنة سنة 1944 على اخشاب الحور والدلب والصفصاف والجوز المعدة للصناعة, وذلك عند نقلها داخل الاراضي اللبنانية. يستوفى الرسم المشار اليه على الاخشاب المذكورة اذا كانت معدة للتصدير.