المادة 1
مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 8 مليار ليرة لبنانية لا غير, بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000, والمخصصة للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كل محافظة وفقا لما يلي: