ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل),
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع المبالغ المقتطعة من الرسم البلدي على المواد الملتهبة والبالغة 8 مليار ليرة لبنانية لا غير, بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000, والمخصصة للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كل محافظة وفقا لما يلي:
مادة 2: يجري توزيع الأموال على الانارة والاشغال والتنظيفات في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة