المادة 1
مادة 1: يعتبر الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات الممثل الشرعي الوحيد للبنان في المنظمات والاتحادات والهيئات العربية والاقليمية والدولية التي تتعاطى نفس النشاط.
قرار رقم 91 16/05/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (مرسوم تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 72/16 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 1330/م/98 تاريخ
22/10/1998 (تأسيس الاتحاد اللبناني
للمرشدات والدليلات),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات الممثل الشرعي الوحيد للبنان في المنظمات والاتحادات والهيئات العربية والاقليمية والدولية التي تتعاطى نفس النشاط.
مادة 2: يحظر على أية جمعية أو منظمة أو أية هيئة لبنانية أو غير لبنانية تحت أي اسم كان القيام بعمل الاتحاد المذكور المحدد بموجب القوانين والمراسيم ولا سيما المرسوم 6997 وذلك تحت طائلة المسؤولية.
مادة 3: تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان