All legislation

قرار Decision No. 91 16/05/2003

اعتبار "الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات" الممثل الوحيد للبنان في الخارج

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
16/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2767-2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 16/05/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (مرسوم تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 72/16 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات

الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب

والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 1330/م/98 تاريخ

22/10/1998 (تأسيس الاتحاد اللبناني

للمرشدات والدليلات),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات الممثل الشرعي الوحيد للبنان في المنظمات والاتحادات والهيئات العربية والاقليمية والدولية التي تتعاطى نفس النشاط.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أية جمعية أو منظمة أو أية هيئة لبنانية أو غير لبنانية تحت أي اسم كان القيام بعمل الاتحاد المذكور المحدد بموجب القوانين والمراسيم ولا سيما المرسوم 6997 وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 3

مادة 3: تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان