ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على القرار البلدي رقم (7) تاريخ 12/01/2002 عطفا على القرار البلدي رقم (9) تاريخ 10/02/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبنية باللون الاصفر والبراحات العائدة لها المبنية باللون الاخضر كذلك صدق تخطيط الساحات العامة المبنية باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة دير انطار العقارية (قضاء: بنت جبل).
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبنية على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 08 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي