All legislation

مرسوم Decree No. 10074 08/05/2003

تصديق تخطيطات طرق وساحات عامة في منطقة دير انطار العقارية (ٌقضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
10074
Date
08/05/2003
Official Gazette
Issue 24, 22/05/2003, p. 2706-2707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10074 تاريخ 08/05/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على القرار البلدي رقم (7) تاريخ 12/01/2002 عطفا على القرار البلدي رقم (9) تاريخ 10/02/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبنية باللون الاصفر والبراحات العائدة لها المبنية باللون الاخضر كذلك صدق تخطيط الساحات العامة المبنية باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة دير انطار العقارية (قضاء: بنت جبل).

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبنية على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 08 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي