جميع التشريعات

قرار رقم 18 07/05/2003

تفويض مدير عام الاثار بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
07/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2763
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 07/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ

02/04/1992 (احداث وزارة الثقافة

والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة

السابعة منه-الفقرة الخامسة (تنظيم

الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الصادر

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 ـ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7 أيار 2003 وزير الثقافة غازي العريضي