ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1992 (احداث وزارة الثقافة
والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة
السابعة منه-الفقرة الخامسة (تنظيم
الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الصادر
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ
30/12/1963,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب. 2 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 ـ عقد وتنفيذ الاشغال بالامانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ اصدار قرارات الايداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
7 أيار 2003
وزير الثقافة
غازي العريضي