جميع التشريعات

مرسوم رقم 10128 20/05/2003

تعديل المرسوم رقم 7365 تاريخ 02/02/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة

النوع
مرسوم
الرقم
10128
التاريخ
20/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2728-2729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10128 تاريخ 20/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

ولا سيما المادة 59 منه المعدلة بموجب

المادة 23 من القانون 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على المرسوم رقم 7341 تاريخ

31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء

المعفاة من الضريبة,

بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ

02/02/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق

احكام القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

المتعلقة بحالات استرداد الضريبة

بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 139/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات التي تستفيد من حق استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة البندان التاليان: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى نص المادة 7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات التي تستفيد من حق استرداد 50% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية البندان التاليان: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة