ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
ولا سيما المادة 59 منه المعدلة بموجب
المادة 23 من القانون 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003),
بناء على المرسوم رقم 7341 تاريخ
31/01/2002 المتعلق بالاموال والاشياء
المعفاة من الضريبة,
بناء على المرسوم رقم 7365 تاريخ
02/02/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق
احكام القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
المتعلقة بحالات استرداد الضريبة
بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 139/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات التي تستفيد من حق استرداد كامل الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة البندان التاليان: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الاصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.
مادة 2: يضاف إلى نص المادة 7 من المرسوم رقم 7365 تاريخ 2/2/2002 المتعلقة بالأشخاص والمؤسسات التي تستفيد من حق استرداد 50% من الضريبة التي أصابت المصاريف الجارية البندان التاليان: ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة, ورق الصحف بشكل لفات أو صفائح, الحبر المعد للطباعة, وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة. ـ الأشخاص الذين يقومون بصناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوط والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة), وفقا لما هو محدد في المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المتعلق بالأموال والأشياء المعفاة من الضريبة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 أيار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة