جميع التشريعات

قرار رقم 95 02/03/1970

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة جبيل - محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
95
التاريخ
02/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 24, 23/03/1970, ص. 341-342
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 95 تاريخ 02/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل اصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة جبيل محلاتهم اقفالا تاما يوم الاحد من كل اسبوع, ما لم يقع هذا اليوم قبل او خلال اسبوع من عيدي الميلاد المجيد والفطر المبارك.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال, على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1969

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين