المادة 1
مادة 1: يقفل اصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة جبيل محلاتهم اقفالا تاما يوم الاحد من كل اسبوع, ما لم يقع هذا اليوم قبل او خلال اسبوع من عيدي الميلاد المجيد والفطر المبارك.
قرار Decision No. 95 02/03/1970
مادة 1: يقفل اصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة جبيل محلاتهم اقفالا تاما يوم الاحد من كل اسبوع, ما لم يقع هذا اليوم قبل او خلال اسبوع من عيدي الميلاد المجيد والفطر المبارك.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه, بيانا بمواقيت الاقفال, على بابها الخارجي, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعنية ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, في المواقيت المحددة لاقفال هذه المحلات .
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1969
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين