المادة 1
مادة 1: تبقى جميع محلات الحلاقة في بلدة حلبا وانفه وشكا والبترون حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 94 02/03/1970
مادة 1: تبقى جميع محلات الحلاقة في بلدة حلبا وانفه وشكا والبترون حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2: تقفل جميع محلات الحلاقة في بلدة حلبا وانفه وشكا والبترون طيلة يوم الاحد من كل اسبوع صيفا وشتاء ما لم يقع هذا اليوم قبل او خلال اسبوع من الاعياد التالية: عيد الفطر المبارك - عيد الميلاد المجيد - عيد الاضحى - عيد الفصح شرقي وغربي, وعيد المولد النبوي.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة وحقهم بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل اللبناني.
مادة 4: تعلق كل من هذه المحلات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/9/1962 المعدل لمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين