المادة 1
مادة 1: تبقى جميع محلات الحلاقة في بلدة حلبا وانفه وشكا والبترون حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
قرار Decision No. 94 02/03/1970
مادة 1: تبقى جميع محلات الحلاقة في بلدة حلبا وانفه وشكا والبترون حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها عدا مواقيت الاقفال المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2: تقفل جميع محلات الحلاقة في بلدة حلبا وانفه وشكا والبترون طيلة يوم الاحد من كل اسبوع صيفا وشتاء ما لم يقع هذا اليوم قبل او خلال اسبوع من الاعياد التالية: عيد الفطر المبارك - عيد الميلاد المجيد - عيد الاضحى - عيد الفصح شرقي وغربي, وعيد المولد النبوي.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حقوق الاجراء المكتسبة وحقهم بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل اللبناني.
مادة 4: تعلق كل من هذه المحلات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17/9/1962 المعدل لمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بموجب القانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 آذار سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين