المادة 3
مادة 3: لاتمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970 نافذ
مادة 3: لاتمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
المادة 3 من قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177412/article/3/