المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المستودعات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج الاوقات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970 نافذ
مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المستودعات المشار اليها اعلاه, ان يفتح مؤسسته او يمارس العمل فيها خارج الاوقات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 96 تاريخ 02/03/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177412/article/4/