جميع التشريعات

قرار رقم 47 10/03/1972

تعديل المادة الحادية عشرة من نظام تحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة والحفظ المبرد

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
10/03/1972
الجريدة الرسمية
العدد 24, 23/03/1972, ص. 280-281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 10/03/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2040 تاريخ 6/10/1971

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء

مكتب الفاكهة)

بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1961 (النظام العام

للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 21 تموز سنة 1962 المتعلق

بتعديل المرسوم رقم 41 المشار اليه وبصورة خاصة الفقرة ج

من البند الثالث من المادة الاولى

بناء على النظام المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق

الخشبية المعدة لتصدير الفاكهة والحفظ المبرد المؤرخ في 11

اب 1971 والموافق عليه بتاريخ 2/11/71 برقم 363/14

ولما كان قد اتضح ان بعض مستوردي الصناديق المنوه عنها قد

استوردوا كمية من الصناديق قبل نشر هذا النظام في الجريدة

الرسمية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من النظام المتعلق بتحديد الشروط الفنية لصنع الصناديق والمؤرخ في 11/8/1971 على الوجه التالي: "تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من اول شباط 1971 باستثناء احكام البند الثاني من المادتين الرابعة والسادسة التي يجري تطبيقها بعد مرور تسعة اشهر من تاريخ 11/8/1971 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 10 اذار سنة 1972 وزير الزراعة بالوكالة كمال خوري علق على لوحة اعلانات وزارة الزراعة بتاريخ 10/3/1972 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني